معارج اليقين په اصولو کې د دین
معارج اليقين في أصول الدين
ایډیټر
علاء آل جعفر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1993 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معارج اليقين په اصولو کې د دین
محمد ابن محمد سبزواري (d. 700 / 1300)معارج اليقين في أصول الدين
ایډیټر
علاء آل جعفر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1993 م
الفصل السابع عشر والمائة في الرشوة (١٢٣٢ / ١) قال الله تعالى في سورة المائدة:.
(وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون *) (١٢٣٣ / ٢) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الوصية لعلي (عليه السلام): يا علي، من السحت: ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.
(١٢٣٤ / ٣) وروي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: حدثني أبي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في قول الله تعالى: ﴿أكالون السحت﴾ (1) قال: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته (1235 / 4) وقال (عليه السلام): الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعونون.
(1236 / 5) وقال (عليه السلام): لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما.
مخ ۴۳۹
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ