308

معارج اليقين په اصولو کې د دین

معارج اليقين في أصول الدين

پوهندوی

علاء آل جعفر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

1410 - 1993 م

الفصل السادس والتسعون في حق السائل (1067 / 1) قال الله تعالى في سورة سأل سائل:

(والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم *) (1068 / 2) قال النبي (صلى الله عليه وآله): للسائل حق وإن جاء على فرس.

(1069 / 3) وفي أسانيد أخطب خوارزم أورده في كتاب له في مقتل آل الرسول: أن أعرابيا جاء إلى الحسين بن علي (عليهما السلام) وقال: يا ابن رسول الله قد ضمنت دية كاملة وعجزت عن أدائها، فقلت في نفسي أسأل أكرم الناس، وما رأيت أكرم من أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله).

فقال الحسين (عليه السلام): يا أخا العرب، أسألك عن ثلاث مسائل، فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المال، وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال، وإن أجبت عن الكل أعطيتك الكل.

فقال الأعرابي: يا ابن رسول الله، أمثلك يسأل عن مثلي، وأنت من أهل

مخ ۳۸۱