معارج اليقين په اصولو کې د دین
معارج اليقين في أصول الدين
پوهندوی
علاء آل جعفر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1993 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معارج اليقين په اصولو کې د دین
محمد ابن محمد سبزواري d. 700 AHمعارج اليقين في أصول الدين
پوهندوی
علاء آل جعفر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1993 م
في الفردوس سبعون درجة، بعد ما بين درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعون سنة.
ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة، بعد ما بين درجتين كحضر الفرس خمسين سنة.
ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كل منهم رب بيت يعتقهم.
ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة متقبلة.
ومن صلى العشاء الآخرة في جماعة كان له كقيام ليلة القدر.
(482 / 10) قال الباقر (عليه السلام): ثلاث كفارات: إسباغ الوضوء في السبرات (1)، والمشي في الليل والنهار إلى الصلوات، والمحافظة على الجماعات.
(483 / 11) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رجل يصلي في جماعة وليس له صلاة، ورجل يصلي في جماعة فله صلاة واحدة ولاحظ له في الجماعة، ورجل يصلي في الجماعة فله أربع وعشرون صلاة، ورجل يصلي في الجماعة فله خمسون صلاة، ورجل يصلي في جماعة فله سبعون صلاة، ورجل يصلي في جماعة فله مائتا صلاة، ورجل يصلي في جماعة له خمسمائة صلاة.
فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله، فسر لنا هذا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
رجل يرفع رأسه قبل الإمام، ويضع قبل الإمام، فلا صلاة له.
ورجل يضع رأسه مع الإمام، ويرفع مع الإمام، فله صلاة واحدة، ولاحظ له في الجماعة.
مخ ۱۹۶
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ