معارج اليقين په اصولو کې د دین
معارج اليقين في أصول الدين
پوهندوی
علاء آل جعفر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1993 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معارج اليقين په اصولو کې د دین
محمد ابن محمد سبزواري d. 700 AHمعارج اليقين في أصول الدين
پوهندوی
علاء آل جعفر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1993 م
(391 / 5) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر.
(392 / 6) عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم.
(393 / 7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده.
(394 / 8) قال النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي إذا توضأت فقل: بسم الله ، اللهم إني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، وتمام مغفرتك، فهذا زكاة الوضوء.
(395 / 9) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجوز صلاة امرئ حتى يطهر خمس جوارحه: الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء، والقلب بالتوبة.
(396 / 10) وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون، فقيل له في ذلك فقال (عليه السلام): جاء أمانة... إلى آخره.
مخ ۱۶۵
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ