230

معاني القرآن

معاني القرآن

ایډیټر

محمد علي الصابوني

خپرندوی

جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

قال أبو جعفر والذي يدل عليه سياق الكلام واللغة انه الولي وهو الذي يجوز ان يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها كما قال ولا تعزموا عقدة النكاح وإنما بيد الزوج ان يطلق فان قيل بيده عقدة نكاح نفسه فذا لا يناسب الكلام الأول وقد جرى ذكر الزوج في قوله وقد فرضتم لهن فريضة فلو كان للزوج لقيل أو تعفوا وهذا أشبه بسياق الكلام

1 / 235