215

معاني القرآن

معاني القرآن

پوهندوی

محمد علي الصابوني

خپرندوی

جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

تجب عليه ما دام رضيعا ثم قال أبو حنيفة وأصحابه وعلى الوارث مثل ذلك أي الرضاع والكسوة والرزق إذا كان ذا رحم محرمة وليس ذلك في القرآن ١٤٤ - ثم قال تعالى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قال مجاهد وقتادة أي فطاما دون الحولين قال أبو جعفر وأصل الفصال في اللغة التفريق والمعنى عن تراض من الابوين ومشاورة ليكون ذلك عن غير اضرار

1 / 220