201

معاني القرآن

معاني القرآن

پوهندوی

محمد علي الصابوني

خپرندوی

جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وأهل العلم على ان النكاح هاهنا الجماع لانه قال زوجا غيره فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع الا سعيد بن جبير فانه قال النكاح هاهنا التزويج الصحيح إذا لم يرد إحلالها قال أبو جعفر ويقوي القول الأول حديث النبي ﷺ لا تحل له حتى تذوق العسيلة

1 / 206