188

معاني القرآن

معاني القرآن

پوهندوی

محمد علي الصابوني

خپرندوی

جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وفي حديث ابن عباس انهم كانوا ابن عباس انهم كانوا يفعلون ذلك إذا لم يريدوا المرأة وكرهوا ان يتزوجها غيرهم ألوا أي حلفوا ان لا يقربوها فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة اربعة اشهر وإذا تمت ولم يفئ أي لم يرجع الى وطء امرأسه إلى فقد طلقت في قول ابن مسعود وابن عباس وقرأ ابي بن كعب فان فاءوا فيهن وقال قوم لا يكون موليا حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر فإذا تمت له اربعة ولم يجامع فيحنث في يمينه اخذ بالجماع أو الطلاق

1 / 193