168

معاني القرآن

معاني القرآن

پوهندوی

محمد علي الصابوني

خپرندوی

جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

إجماع العلماء ان القمار كله حرام وإنما ذكر الميسر من بينه فجعل كله قياسا على الميسر والميسر إنما يكون قمارا في الجزر خاصة وكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها وتأويل الخمر في اللغة انه ما ستر على العقل يقال لكل ما ستر الإنسان من شجر وغيره خمر وما ستر من شجر خاصة الضرا مقصور ودخل في خمار الناس أي الكثير الذي يستتر فيه وخمار المرأة قناعها لانه يغطي الرأس والخمرة التي
سجد عليها لانها تستر الوجه عن الارض وكل مسكر خمر لانه يخالط العقل ويغطيه وفلان مخمور من كل مسكر

1 / 173