768

د پوهیدلو نوي ماناګاني په ديني خلقو کی د اختلاف پیژندنه

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایډیټر

سيد محمد مهنى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
باب الوليمة والنثر
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الوليمة فيما عدا العرس لا يجب بل يستحب. وعند أَحْمَد لا يستحب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه أن وليمة العرس واجبة، وعند أَحْمَد وأكثر العلماء مستحبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الإجابة إلى وليمة العرس واجبة. وعند مالك وَأَحْمَد مستحبة، وبه قال بعض فقهاء الشَّافِعِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وعكرمة وابن سِيرِينَ وابن أبي ليلى وَمَالِك وَأَحْمَد يكره النثر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحسن البصري والنَّخَعِيّ وأبي عبيد وابن المنذر وَأَحْمَد في رِوَايَة أنه لا يكره. وعن أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَة أنه مستحب.
* * *

2 / 234