690

د پوهیدلو نوي ماناګاني په ديني خلقو کی د اختلاف پیژندنه

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایډیټر

سيد محمد مهنى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
الْإِمَامِيَّة لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّة وَأَحْمَد وكافّة العلماء لا يجب على السيّد أن يكاتب عبده، وإن سأله الكتابة. وعند عَطَاء وعمرو بن دينار والضحاك وأَبِي حَنِيفَةَ وداود يجب عليه أن يكاتبه. واختاره أبو بكر من الحنابلة، وحكاه عن أَحْمَد أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح كتابة الصبي والمجنون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح كتابة الصبي المميّز.

2 / 156