626

د پوهیدلو نوي ماناګاني په ديني خلقو کی د اختلاف پیژندنه

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایډیټر

سيد محمد مهنى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات بعد أن فعل بعض الأركان استحق بقدر ما فعل، وبه قال أبو يوسف ومحمد، ومن الزَّيْدِيَّة الداعي والنَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز البناء على فعل الأجير الأول على القول الجديد الصحيح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وله ذلك في القول القديم، وبه قال أبو يوسف ومحمد وسائر الزَّيْدِيَّة.
* * *

2 / 92