614

د پوهیدلو نوي ماناګاني په ديني خلقو کی د اختلاف پیژندنه

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایډیټر

سيد محمد مهنى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
مثل أن يؤجر نفسه أو غيره عنده للخدمة، أو داره للسكنى وما أشبه ذلك. وعند عبد الرحمن الأصم والقاشاني لا يصح عقد الإجارة على المنافع المباحة لأنها غرر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة، مثل أن يستأجر رجلًا ليحمل له خمرًا لغير الإراقة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة وأَبِي حَنِيفَةَ يصح.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يجوز شرط خيار الثلاث في الإجارة المعينة وجهًا واحدًا، ولا المعقودة في الذمة في أحد قولين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يجوز شرط الخيار في الإجارتين كليهما، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد لا يجوز أن يستأجر بيتًا ليتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو ليبيع فيه الخمر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأكثر أهل العلم إذا استأجر دارًا أو بيتًا ليتخذه مسجدًا يصلي فيه صحت الإجارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجوز إجارة الفحل للضراب. وعند مالك تجوز، وبه قال ابن أبي هريرة من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعار من رجل فحلًا وأعطاه هدية أو كرامة، جاز لمالك الفحل قبولها. وعند أَحْمَد لا يجوز.

2 / 80