د پوهیدلو نوي ماناګاني په ديني خلقو کی د اختلاف پیژندنه

ابن عبد الله ریمی صردفی d. 792 AH
51

د پوهیدلو نوي ماناګاني په ديني خلقو کی د اختلاف پیژندنه

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

پوهندوی

سيد محمد مهنى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
باب ما يوجب الغسل مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وعائشة وأبي هريرة والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وكافة العلماء من الفقهاء والتابعين فمن بعدهم أنه إذا أولج في الفرج وجب الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل. وعند عروة وداود وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي أيوب الأنصاري ورافع بن خديج وأبي سعيد الخدري أنه لا غسل عليه إذا لم ينزل، وقيل: إن أبيًّا وزيد بن أرقم رجعا عن ذلك. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الاعتبار في الجنابة بالتقاء الختانين وهو التحاذي لا الانضمام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة جماعة منهم النَّاصِر والمؤيد. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة إذا اغتسل ثم خرج منه المني ثانيًا وجب عليه الغسل سواء خرج قبل البول أو بعده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ والحسن وزيد بن علي وجماعة من الزَّيْدِيَّة إن خرج قبل البول وجب إعادة الغسل، وإن خرج بعده لم يوجب وعند مالك والزُّهْرِيّ واللَّيْث وعَطَاء وسعيد بن جبير وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي يوسف لا غسل عليه، وإنَّما عليه الوضوء، سواء خرج قبل البول أو بعده. وعند المؤيد من الزَّيْدِيَّة وجماعة منهم لا يصح الاغتسال من الجنابة حتى يبول. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق إذا وجد في ثوبه بللًا ولم يذكر أنه احتلم فلا غسل

1 / 53