337

د پوهیدلو نوي ماناګاني په ديني خلقو کی د اختلاف پیژندنه

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایډیټر

سيد محمد مهنى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
باب الاعتكاف
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن الزوج لزوجته، أو السيد لعبده في الاعتكاف وكان تطوعًا فدخلا فيه كان للزوج منع زوجته، وللسيد منع عبده منه. وعند مالك ليس للزوج ولا للسيد منعهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ للسيد منع عبده، وليس للزوج منع زوجته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن مولاه. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ لا يجوز له، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المسجد شرط في صحة الاعتكاف

1 / 340