271

د پوهیدلو نوي ماناګاني په ديني خلقو کی د اختلاف پیژندنه

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایډیټر

سيد محمد مهنى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد يجوز. وعند مالك يجوز إخراج الذهب عن الفضة على وجه البدل لا على وجه القيمة. وعنه في إخراج الفضة عن الذهب رِوَايَتَانِ. وعند أَحْمَد في إخراج الذهب عن الفضة بالقيمة رِوَايَتَانِ.
* * *

1 / 274