254

د پوهیدلو نوي ماناګاني په ديني خلقو کی د اختلاف پیژندنه

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایډیټر

سيد محمد مهنى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
باب التعزية والبكاء على الميت
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وقت التعزية من حين يموت الميت إلى أن يدفن، وبعد الدفن عقيبه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ لا يعزَّى بعد الدفن بل قبله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يكره أن يطأ القبر أو يجلس عليه أو يبكى عليه. وعند مالك أنه لا يكره ذلك، إلا أن يكون لبول أو غائط.
* * *

1 / 256