168

د پوهیدلو نوي ماناګاني په ديني خلقو کی د اختلاف پیژندنه

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

پوهندوی

سيد محمد مهنى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
المستمع لذلك بعد فراغه من الصلاة. وعند الحكم وحماد يسجد. وعند النَّخَعِيّ يسجد إلا أن يكون ساجدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وابن سِيرِينَ يسجد إذا فرغ من الصلاة. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استمع المتطهر لقراءة المحدث لم يسجد المستمع. وعند أبي حَنِيفَةَ يسجد. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سجد للتلاوة في مجلس، ثم أعاد تلك السجدة في ذلك المجلس سجد على الأصح. والثاني لا يسجد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قرأ صبي أو كافر آية سجدة لم يسجد المستمع. وعند أبي حَنِيفَةَ يسجد، قلت: وفيما ذكره الشَّافِعِيّ في الصبي إشكال من حيث أنه يسن له التطوع بالصلاة وتصح إمامته، فكيف لا يسن له ولمن سمعه السجود، والله أعلم. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قرأ آية السجدة في الصلاة فلم يسجد حتى خرج منها قضى السجود. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقضيه. قلت: وفيما ذكره الشَّافِعِيّ إشكال من حيث أنه لابد من النظر إلى طول الزمان وقصره، والله أعلم. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره للإمام قراءة آية السجدة في الصلاة. وعند مالك يكره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يكره في السرية دون الجهرية، حتى قال أحمد: لو أسر

1 / 170