د پوهیدلو نوي ماناګاني په ديني خلقو کی د اختلاف پیژندنه

ابن عبد الله ریمی صردفی d. 792 AH
123

د پوهیدلو نوي ماناګاني په ديني خلقو کی د اختلاف پیژندنه

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

پوهندوی

سيد محمد مهنى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
بَابُ ستر العَوْرة مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأهل العراق وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ سترة العورة عن العيون شرط في صحة الصلاة. وعند مالك سترها واجب في الصلاة وغيرها، وليس شرط في صحة الصلاة. فإن صلى مكشوف العورة صحت صلاته. وعند بعض المالكية هي شرط في صحة الصلاة مع الذكر خاصة. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والخرقي الحنبلي إذا انكشف شيء من العورة مع القدرة على السترة لم تصح الصلاة. وعند أَحْمَد إذا بان اليسير من العورة لم تبطل الصلاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا بان من عورة الرجل المغلظة، وهي القبُل والدبر قدر الدرهم في الصلاة لم تبطل الصلاة، وإن بان منها أكثر من ذلك بطلت، وإن بان من العورة المخففة، وهي ما عداهما أقل من الربع لم تبطل، وإن بان الربع فما زاد بطلت، ويعتبر ذلك من العضو الواحد. وأما المرأة فإن انكشف ربع رأسها، أو ربع فخذها، أو ربع بطنها بطلت صلاتها، وإن كان أقل من ذلك لم تبطل. وعند أَبِي يُوسُفَ إن انكشف أقل من النصف من عورتها لم تبطل، وإن كان النصف فما زاد بطلت.

1 / 125