بسم الله الرحمن الرحيم
[مقدمة المؤلف]
الحمد لله الذي خلقني من ولد آدم الذي كرم، وجعلني من أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم )التي سلم، وهداني إلى الولاية التي ألزم، ووفقني لطلب العلم الذي عظم. أحمده على ما أولى وأنعم، وأصلي على المبعوث إلى كافة العالم محمد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )وعلى آله قادة الأمم، ما دجى ليل وأعتم وأضاء صبح وبسم.
وبعد فإن أولى ما توجهت إليه الهمم وتواضعت له تيجان القمم، ما به بقاء نوع الإنسان، والفارق بين العدل والعدوان، أعني: الشريعة المحمدية المنسوبة إلى العترة العلوية، فحملني ذلك على تصنيف كتاب يشتمل على تجريد مسائله بعد تحقيق أصوله ودلائله، وفق ما كنت أتوق إليه أيام الطلب، ويروق لي وجود مثله في الكتب، فالحمد لله الذي وهب لي ما كنت أتمناه، وله الشكر على جميل نعمه وجزيل عطاياه، وأسأله قبوله، وأرجو منه قبوله، وأن ينفع به كل مستفيد، ويقمع عنه كل حاسد عنيد، فإنه أكرم المسئولين وأجود المعطين.
وسميته «معالم الدين في فقه آل يس» ورتبته على أربعة أقسام:
مخ ۳۱
[القسم] الأول: في العبادات
وفيه كتب:
كتاب الطهارة
مخ ۳۳
وهي استعمال الماء أو التراب على وجه يبيح الصلاة، ومباحثها ثلاثة:
[البحث] الأول: فيما تفعل به
وهو الماء والتراب، فالماء إن استحق إطلاق الاسم وكذب سلبه، فمطلق، وإلا فمضاف.
أما المطلق ففيه فصول:
[الفصل] الأول في حقيقته
خلق الماء طهورا، يرفع الحدث ويزيل الخبث، فإن مازجه طاهر وغير أحد أوصافه، فإن صدق الاسم فحكمه باق، وإلا زالت طهوريته.
وإن مازجته نجاسة صار أقساما:
الأول: الجاري، ولا ينجس بالملاقاة إذا كان له مادة، من عين، أو نهر وإن قلت، ولا ينجس بمروره على النجاسة، وينجس بالتغيير الحقيقي لا التقديري، كما لو وافقته النجاسة في الصفات، ويختص المتغير منه بالنجس (1) إلا أن
مخ ۳۵
ينقص التحت عن الكر، ويستوعب التغيير العرضي، فينجس المتغير وما تحته.
وما لا مادة له، كالواقف، وماء الغيث حال نزوله كالجاري، فإن انقطع فكالواقف، ومثله ماء الحمام إذا كان له مادة من كر، وكذا غير الحمام إن شرطنا في المادة الكرية وإلا فلا.
الثاني: الواقف، فالكثير منه- وهو ألف ومائتا رطل بالعراقي، وهو أحد وتسعون مثقالا، أو ثلاثة أشبار ونصف، طولا وعرضا وعمقا من مستوي الخلقة- لا ينجس بالملاقاة بل بالتغيير الحقيقي.
ولا فرق بين الغدير والمحصور في آنية أو حوض.
ويشترط ميعانه وتحققه، فلو شك (1) في الكرية نجس بالملاقاة لا بالشك في وقوع النجاسة.
ولو اغترف من الكر وفيه نجاسة، فإن تميزت فالمأخوذ (2) طاهر وإلا فالجميع. ولو تغير بعضه اختص بالتنجيس إن بلغ الباقي كرا، وإلا فالجميع.
ولو تغير بطول اللبث، أو بوقوع منتن (3) طاهر، أو شك، في استناد التغير إلى النجاسة لم ينجس.
والقليل ينجس بالملاقاة وإن كان دما قليلا، إلا ماء الاستنجاء.
الثالث: ماء البئر ينجس بالتغيير إجماعا، ولو تغير بمتنجس كالجلد، نزح منزوح نجاسته وإن بقيت الرائحة، وفي نجاسته بالملاقاة توقف، (ووجوب النزح واضح، وفي إلحاق السماوية توقف). (4)
وماء العين المحبوس كالبئر وغيره كالجاري.
مخ ۳۶
الفصل الثاني: في تطهيره
يطهر المتغير من الجاري بتدافعه والزائد على الكر بتموجه حتى يزول التغير.
و[يطهر] الكر بإلقاء كر دفعة (1) فكر حتى يزول تغيره، لا بزواله من نفسه، ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة، فيطهر حينئذ بإلقاء كر دفعة وإن لم يزل به التغير (2) لو لا ذلك.
والقليل المتغير كالكثير وغيره بإلقاء كر دفعة، أو باتصال الغيث أو الجاري أو الكرية، ويشترط الشياع إن ورد عليه، وإلا فلا، ولا يطهر بإتمامه كرا، ولا بالنبع من تحته.
وماء البئر بزوال التغير. (3)
وينزح الجميع لموت البعير، ووقوع الخمر والمسكر والفقاع والمني وأحد الدماء الثلاثة وغير المنصوص، فإن غلب تراوح أربعة رجال (4) يوما.
ونزح كر لموت الحمار أو البغل أو الدابة أو البقرة أو الثور.
وسبعين دلوا لموت الإنسان، وخمسين للعذرة الرطبة أو الذائبة، والدم الكثير كذبح الشاة فصاعدا.
مخ ۳۷
وأربعين للسنور أو الشاة أو الكلب أو الخنزير أو الثعلب أو الأرنب ولبول الرجل.
وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب (1) فإن تغيرت الصورة فلذي الحكم حكمه، ولخرء الكلب ثلاثون دلوا، لأنها له مع غيره فلا يحتمل الأكثر، والأقل غير معلوم.
ويمكن أن ينزح ذلك لبول المرأة، لإطلاق لفظ البول.
وعشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل كذبح الطير فما دون، وما بين الدمين كثير.
وسبع لموت الطير والفأرة المنتفخة أو المنفسخة ولبول الصبي، واغتسال الجنب، وخروج الكلب حيا وفي إلحاق الخنزير به احتمال قوي.
وخمس لذرق الدجاج الجلال. وثلاث لموت الفأرة والحية والوزغة.
ودلو للعصفور وشبهه، ولبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.
فروع
الأول: حكم المتنجس بأحدها حكمه، فلو صب الدلو الأخير فيها أعاد النزح.
الثاني: يستوي الكل والجزء والصغير والكبير والذكر والأنثى.
الثالث: يراعى الاسم، فيتساوى الرجل والمرأة في العذرة دون البول.
مخ ۳۸
الرابع: لو تضاعفت النجاسة تداخلت مع التماثل، وعدمه وينزح الأكثر. (1)
الخامس: يجب تطهير الدلو إذا خرجت فيه النجاسة قبل النزح.
السادس: [لو] تعدد الدلاء [فالاعتبار] بالدلو المعتاد، ولا يعتبر التعدد في إزالة التغير، ولو لم يمتل الدلو وجب المائح (2) وإن تعذر جاز التلفيق، وعفي عن الساقط من الدلو.
السابع: لا تجب النية في النزح.
الثامن: لا ينزح إلا بعد إخراج النجاسة أو استحالتها، ولو انمعط الشعر (3) كفى عليه بخروجه. (4)
التاسع: لو غار الماء سقط النزح.
العاشر: يتولى النزح كل أحد حتى الكافر إن لم يباشر.
الحادي عشر: إذا قلنا؛ لا ينجس الماء بالملاقاة ويجب النزح، لم تجز الطهارة به قبله، نعم يطهر به الثوب.
الثاني عشر: لو تغيرت بما يوجب نزح الجميع أجزأ زوال التغير (5) ولو كان بالبعض.
مخ ۳۹
لو وقع فيها ميتة ما يجب النزح لموته، نزح مقدره، ويحتمل الجميع.
الثالث عشر: لا يشترط توالي النزح.
الرابع عشر: إذا أكمل (1) النزح طهر الماء والجدران والحبال والدلو والنازح.
وقد تطهر بالجاري أو الكثير إذا شاع، لا بإتمامها كرا ولا بزوال تغيرها من نفسها، ولا بوقوع أجسام طاهرة، فيجب نزح الجميع وإن كفى بعضه في الإزالة.
ويستحب تباعد البئر عن البالوعة ب[قدر] خمس أذرع في الصلبة، أو كانت البئر فوقها ، وإلا فسبع، ولا ينجس بالتقارب بل بوصول ماء البالوعة إليها مع التغير، وإلا فالتوقف.
الفصل الثالث: في المستعمل والأسآر وفضلة الوضوء والغسل
والمستعمل منها طاهر مطهر، وكذا ماء الاستنجاء إلا أن يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة خارجة، وغيره تابع للمحل قبل غسله، وغسالة الحمام المجهول نجسة.
وسؤر الكلب والخنزير والكافر نجس، وفي حكمه الخوارج والغلاة والنواصب.
ويكره سؤر الحمير والبغال والمسوخ وآكل الجيف مع خلو الفم منها،
مخ ۴۰
والجلال والحائض المتهمة، والدجاج والفأرة والحية والوزغة والثعلب والأرنب وولد الزنا.
ويحرم استعمال النجس في الأكل والشرب اختيارا، وفي الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، فيعيد المتطهر به طهارته وصلاته مطلقا، ومزيل النجاسة به الصلاة عالما وناسيا في الوقت وخارجه، والجاهل لا يعيد مطلقا.
ولو وجد النجاسة في الماء بعد الطهارة وشك في سبقها عليها لم يعد، ولو علم السبق وشك في الكرية أعاد.
والماء المشتبه بالنجس مثله، ولا يجزي التحري.
ويتيمم فاقد غيرهما، ولا تجب الإراقة، وربما حرمت.
ولا يقوم ظن النجاسة مقام العلم مطلقا، نعم يجب قبول الشاهدين لأنهما حجة في الشرع، ومع التعارض يلحق بالمشتبه.
ويقبل قول الفاسق في مائه وفي طهارة ما وكل في تطهيره دون الصبي وإن راهق، وتبطل الطهارة بالمغصوب والمشتبه به ويطهر النجس بهما.
وأما المضاف، فهو المعتصر من الأجسام والمصعد والممتزج بجسم يسلبه الإطلاق، ولا عبرة بوصف لم يسلبه، ولو مزج بالمطلق فإن سلبه الاسم فمضاف وإلا فمطلق، وكذا لو تغير بطول اللبث وهو طاهر غير مطهر من الحدث والخبث، وينجس بالملاقاة وإن كثر، ولا يطهر بإلقاء كر دفعة، ولا باتصال الجاري والغيث به حتى يصير مطلقا، ولو اشتبه المطلق به وليس سواهما بما تطهر بكل منهما، ولو انقلب أحدهما تطهر بالآخر وتيمم، ولو لم يكفه المطلق وجب إتمامه بالمضاف إن بقي الاسم.
مخ ۴۱
ويكره طهارة الحي بالمشمس في الآنية، وتغسيل الميت بالمسخن بالنار، وفي وضوئه به توقف، ولا يعتبر القصد فيهما بل بقاء الوصف، ويجوز تغسيله بالمشمس، وتكره الطهارة بالمنتن بغير النجاسة، وشرب ما مات فيه الوزغة والعقرب، أو خرجتا منه، والتداوي بمياه العيون الخمسة، ولا بأس بالطهارة منها.
مخ ۴۲
[البحث] الثاني: في أقسامها وهي: وضوء وغسل وتيمم.
[القسم] الأول: الوضوء
والنظر في أمور:
الأول: في غايته:
إنما يجب للصلاة والطواف ومس كتابة القرآن إن وجب، ويستحب لمندوب الأولين ولقراءة القرآن ولدخول المساجد وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز وزيارة المقابر والسعي في حاجة ونوم الجنب وجماع المحتلم والحامل، والكون على طهارة والتجديد، وذكر الحائض، وتكفين الميت.
الثاني: في أسبابه:
وهي البول، والغائط، والريح من المعتاد وغيره إذا اعتاد، والنوم الغالب، وما يزيل العقل كالإغماء والجنون، والاستحاضة القليلة، وهي التي لا توجب الغسل، فالذي لا يغمس القطنة عند الصبح كثير وعند الظهر قليل، (1) ولا ينقض غير ذلك كالمذي والقيء وخروج الدم وإن كان من السبيلين إلا الدماء الثلاثة، ولا تقليم الظفر، وحلق الشعر، ومس القبل والدبر،
مخ ۴۳
ولمس المرأة، والارتداد، ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يستصحب ناقضا.
ويجب في الخلوة ستر العورة وترك الاستقبال والاستدبار مطلقا، ولو بنى عليهما وجب الانحراف، وغسل مخرج البول بالماء بمثلي ما على الحشفة، ومخرج الغائط بالماء إن تعدى حتى ينقى، ولا عبرة بالرائحة، وإلا أجزأ ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها من خرق أو خزف وجلد، لا باليد.
ويجزئ ذو الجهات الثلاث وفي إلحاق غير المعتاد به توقف.
ويجب إمرار كل حجر على المخرج، وإزالة العين دون الأثر، والزيادة إن لم ينق بالثلاثة، ويستحب الوتر، ولو نقى بدونها أكملها وجوبا والماء أفضل، والجمع في الحالين أكمل.
ولا يجزئ الصقيل والمستعمل والأعيان النجسة والنجس مطلقا، بل يجب الماء ويحرم العظم والروث والمطعوم وتربة الحسين (عليه السلام) ويجزئ.
ويستحب تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم اليسرى دخولا والدعاء عنده وعند البراز والفراغ ورؤية الماء، والاستبراء، والاستنجاء للرجل، وتقديم اليمنى خروجا، ومسح بطنه.
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه، واستقبال الريح، وفي المشارع والشوارع، وتحت المثمرة وفيء النزال، ومواضع اللعن، وأفنية الدور، وحجرة الحيوان، والبول في الصلبة، وفي الماء جاريا وواقفا ومطمحا (1)، والكلام إلا بالذكر والحاجة، أو آية الكرسي، وحكاية الأذان، والأكل، والشرب، والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى [أ] واسم أنبيائه أو الأئمة (عليهم السلام).
مخ ۴۴
الثالث: في كيفيته
وفروضه سبعة: النية: وهي إرادة إيجاد الفعل بالقلب لوجوبه أو ندبه متقربا، ويجب قصد رفع الحدث أو الاستباحة، ويختص دائم الحدث والمستحاضة بالاستباحة.
وتجب المقارنة بها لأول جزء من الوجه مستدامة، فتبطل بما ينافي اثنائها (1) فلو نوى الندب عن الوجوب أو بالعكس بطلت، ولو نوى الندب بدل الوجوب وصلى ثم أحدث وتوضأ واجبا وصلى أعاد الأولى إن نسى البطلان وإلا الجميع. (2)
ولو أخل بلمعة (3) في الأولى فغلسها في الثانية أو في المجدد لم يصح.
ولو دخل الوقت في المندوبة، أو ظن الدخول فتوضأ واجبا، ثم دخل في الأثناء أو بعد الفراغ استأنف.
ولو نوى الرياء أو التبرد أو ضمهما أو تجددا بطلت.
ولا تصح طهارة الكافر لتعذر القربة، وتبطل بالكفر في الأثناء.
مخ ۴۵
ولا يجب تعيين الحدث وإن تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي، وإن نفى (1) إلا أن ينوي غير الواقع إلا مع الغلط.
ولو نوى عند كل فعل رفع الحدث عنه بطل، ولو أطلق صح.
ويجب في الاستباحة إرادة فعل مشروط بالطهارة وإن كان مندوبا، لا ما يستحب له، ولا يجب تعيينه، فلو نوى صلاة استباح غيرها وإن نفاها.
ولا يشترط حضور وقته ولا إمكانه، فلو نوى استباحة الظهر ضحوة أو استباحة الطواف وهو ناء صح، ولا استحضار النية في كل الأفعال، فيصح مع غروب النية في الأثناء إلا أن ينوي غيره كالتبرد، ولا نية القطع في الأثناء إلا أن يجف ما فعله.
ولا يجزئ اللسان وحده، ولو ضمه فالمعتبر القلب، ويبطل بعدم المقارنة ولو وضى العاجز تولى النية.
ويجب النطق لأجل المقارنة.
والصبي ينوي الندب في جميع عباداته، لأن (2) خطابه تمريني.
والنية عند غسل اليدين أفضل.
الثاني: غسل الوجه، وهو من القصاص إلى الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، وحال الأنزع (3) والأغم (4) وعريض الوجه وقصير الأصابع وعكسه على مستوي الخلقة.
مخ ۴۶
وتجب البدأة بالقصاص، والجريان وتخليل الشعر الخفيف دون الكثيف، بل يغسل الظاهر، وكذا المرأة، ولا يجب غسل المسترسل ولا الدلك، بل يكفي إجراء الماء أو الغمس.
الثالث: غسل اليد اليمنى ثم اليسرى من المرفق إلى الأصابع، ويجب غسل باطن الظفر، والزائد تحت المرفق مطلقا، وما فوقه إن كان يدا غير متميزة، ولو تميزت غسل الأصلية خاصة، ولو انكشط (1) لحم من فوقه وتدلى من تحته، وجب غسله دون العكس، ويسقط غسل ما قطع.
وتجب اجرة الوضوء على المعذور وإن زادت عن المثل إن تمكن، وإلا سقط، ولا يجب القضاء.
ويحرك الخاتم وشبهه وجوبا إن منع وصول الماء، وإلا ندبا.
الرابع: مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره إن لم يخرج بالمد عنه بأقل اسمه بأحد اليدين، ولا يجب تحريكها، ويحرم مسح جميع الرأس والتطوق ومسح الاذنين، ولا يبطل الوضوء، ويستحب بثلاث أصابع مضمومة مقبلا، ويكره مدبرا، ولا يجوز المسح على حائل وإن خف، ولو كان شعرا.
الخامس: مسح ظاهر الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين- وهما مفصل الساق- باليد بأقل اسمه، ويستحب بالكف، ويجوز النكس، وتقديم اليسرى، ومسحهما باليدين دفعة، مناسبا ومخالفا وبأحدهما مفرقا ومعا.
ولو قطع البعض مسح الباقي، ولو استوعب سقط، ولا يجزئ الغسل ولا المسح على حائل، ثم إن لم يجف البلل أعاد المسح، وإلا أعاد الوضوء
مخ ۴۷
ويجزئ ذلك مع الضرورة أو التقية، والغسل أولى من المسح على الحائل.
ولو زال العذر أعاد إن تمكن، وإلا فلا، سواء عاد السبب أو لا، ويجوز المسح على الشراك، ولا يجب تخليله.
وتجب المسحات بالبلل، فإن جف، أخذ من أجفانه ولحيته ولو من المسترسل، لأنه ماء الوضوء حتى لو جمعه في إناء ثم مسح به جاز، فإن فقده استأنف.
ولو فقد البلل لإفراط الحر تمم بماء جديد، ولا يمسح بالزند واليد الزائدة، ولو لم يتميز مسح بهما، ويجوز المسح بالإصبع الزائدة، وبظاهر اليد على توقف.
السادس: الترتيب كما ذكرنا، فإن أخل به حصله إلا أن يجف البلل فيستأنفه.
ولو غسل المضطر ثلاثة دفعة بطل. (1)
السابع: الموالاة، وهي المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا، فإن أخل بها ولم يجف السابق أتم وإلا استأنف، ولو نذرها فأخل بها، فإن أطلق أعاد الوضوء متواليا، وكذا لو عين والوقت باق، وإلا كفر.
وتجب طهارة الماء، وطهوريته وإباحته، ويعذر جاهل الغصبية وإن علم قبل الصلاة، دون جاهل الحكم والناسي.
مخ ۴۸
والمسنون وضع الإناء على اليمين، وغسل اليدين قبل إدخالهما فيه مرة عقيب النوم أو البول، ومرتين عقيب الغائط، وثلاثا عقيب الجنابة، ويسقط غسلهما في غيره [الإناء]، ولا ينقضه الحدث، لأنه يجامعه، والسواك، والاغتراف باليمين، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا، ولا ينقضهما الحدث أيضا، والدعاء بعدهما، والتسمية، والدعاء عند كل فعل، وتثنية الغسلات، دون المسح، وتحرم الثالثة، ويبطل المسح بها، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، وفي الثانية بالعكس، والدعاء بعد الفراغ.
والوضوء بمد، وتحرم التولية اختيارا، وتكره الاستعانة، والتمندل.
[فرع]
(1) ذو اليدين إن بانا اثنين تولى كل واحد النية وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه مرتبا مواليا- ومسح الرجلين واجب على الكفاية- وإن بانا واحدا تولى أحدهما النية وباقي الأفعال مرتبا مواليا، ولو تولاها الآخر أو اشتركا، جاز مع مراعاة الترتيب والموالاة.
وذو الرأسين يمسحهما معا.
الرابع: في أحكامه
يجب نزع الجبيرة وشبهها، فإن لم يمكنه كرر الماء حتى يصل إلى البشرة، فإن تعذر مسح عليها ولو في [موضع] الغسل، ويعيد إذا زال العذر.
مخ ۴۹
ويتوضأ المبطون والسلس (1) والمستحاضة لكل صلاة، ويكتفى به وإن تجدد الحدث في الأثناء.
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس عمل بالمتيقن، ولو تيقنهما وشك في المتأخر، تطهر، ولا يستصحب حاله قبلهما، لجواز تعقب مثله، ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده ما لم يجف السابق كله، فيعيد، وكذا لو شك فيه قبل انصرافه، وبعده لا يلتفت، وكذا المرتمس ومعتاد الموالاة وغيره.
ولا يجب طهارة غير محل الوضوء، فلو أخل بغسل أحد المخرجين، وصلى، غسله وأعاد الصلاة حسب في الوقت وخارجه وإن كان ناسيا.
ولو جدد ندبا وصلى، ثم ذكر أنه أحدث عقيب الطهارتين، أو ذكر إخلال عضو من أحدهما أعاد الطهارة والصلاة، ولو صلى بكل واحدة صلاة أعادهما وإن تساويا عددا، أما لو تطهر وصلى، ثم أحدث ثم توضأ وصلى، وذكر الإخلال المجهول أعاد الطهارة والصلاتين إن اختلفتا عددا وإلا فالعدد.
ولو تطهر طهارتين واجبتين إما بنذر الثانية أو بإيقاعها ناسيا، أو مندوبتين قبل الوقت، إما بأن يوقع الثانية ناسيا أو لم يوجب الرفع أو الاستباحة، ثم صلى وذكر الإخلال من أحدهما، لم يعد شيئا.
ولو صلى (2) الخمس بخمس طهارات، ثم ذكر أنه أخل بواجب من
مخ ۵۰
إحداهما، أو أحدث عقيبها، صلى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقا، والمسافر مغربا وثنائية مطلقة، والمشتبه كالحاضر إن أطلق الصبح، وإلا زاد ثنائية.
ولو كان من طهارتين من يوم يقينا صلى الحاضر صبحا ورباعيتين بينهما المغرب، والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب، وأطلق الصبح.
ولو اشتبه بيوم تخير، فإن شاء التمام فالأربع وإلا فالخمس.
ولو اشتبه يوم تقصير بيوم تخيير، فإن شاء التقصير فالثلاث، وإن شاء [التخيير] فالخمس.
ولو كان في يومين يقينا، صلى الحاضر عن كل يوم صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر ثنائية ومغربا.
والمشتبه كالحاضر إن أطلق الصبح، وإلا زاد ثنائية.
لو جهل الجميع (1) والتفريق، صلى الحاضر عن كل يوم ثلاثا، والمسافر اثنتين هكذا ثنائية ثم مغربا، والمشتبه كالحاضر إن أطلق الصبح وإلا زاد ثنائية قبل المغرب، وأخرى بعدها.
والحاضر في أحدهما يقينا يصلي عن كل يوم خمسا: ثنائية وأربعا، ثم مغربا ثم ثنائية وأربعا، ولو كان من ثلاث قضى الحاضر الخمس والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية.
والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب وأخرى بعدها مع إطلاق الصبح.
مخ ۵۱
ولو كان من أربع أو من الخمس صلى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد على الحاضر ظهرين وعشاء قصرا.
ولو صلاها بأربع طهارات أو بثلاث، وذكر الإخلال في واحدة، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة، صلى صبحا ومغربا وأربعا مرتين، وإلا ثلاثا، والمسافر ثنائيتين والمغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية بعد المغرب مع إطلاق الصبح.
ولو صلاها بطهارتين، أعاد الجميع كيف كان. (1)
القسم الثاني: في الغسل وفيه فصلان :
[الفصل] الأول: [في] الواجب
فمنه ما يجب لنفسه، وهو غسل الميت، والجنابة، فينوي الوجوب مطلقا، وقد يتضيق إذا بقي لطلوع فجر يوم يجب صومه قدر الغسل.
ومنه ما يجب لما وجب له الوضوء خاصة، وهو غسل مس الميت، فيجوز الصوم مع المس ولا يبطله، ولا يحرم دخول المساجد، ولا قراءة العزائم، وينوي الوجوب إن وجبت الغاية، وإلا الندب.
ومنه ما يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المسجدين، واللبث في
مخ ۵۲