Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

العلامه الحلی d. 726 AH
35

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

پوهندوی

عبد الحسين محمد علي البقال

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

ژانرونه

اصول فقه

الأول في: الامر الامر: هو اللفظ الدال على طلب الفعل، على جهة الاستعلاء (1).

وهو: حقيقة في القول، مجاز في الفعل، وإلا لزم الاشتراك، والطلب: هو إرادة المأمور به.

والامر: اسم للصيغة الدالة على الترجيح، لا لنفس الترجيح لأنهم قالوا: الامر من الضرب إضرب.

ودلالة الصيغة على الطلب، لا يتوقف على الإرادة، لأنها

مخ ۹۰