Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

العلامه الحلی d. 726 AH
30

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

پوهندوی

عبد الحسين محمد علي البقال

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

ژانرونه

اصول فقه

الأول في: الفعل الفعل: إما أن يكون على صفة، لأجلها يستحق فاعله الذم، وهو القبيح.. أو!! لا: وهو الحسن.

والقبيح: حرام، ويقال: محضور (1).

والحسن: إما أن يذم تاركه شرعا، وهو الواجب، ويسمى أيضا الفرض.. أو لا يذم.

فإن كان فعله راجحا في الشرع: فهو المستحب، والمندوب والنفل، والتطوع، والسنة.

وإن كان مرجوحا: فهو مكروه.

وإن تساويا: فمباح، وحلال، وطلق.

فالاحكام: هذه الخمسة لا غير (2).

مخ ۸۴