الرَّابِع جِهَاد الْكَفَرَة المعاندين لِلْإِسْلَامِ حَتَّى يسلمُوا أَو يدخلُوا فِي ذمَّة الْمُسلمين قيَاما بِحَق الله تَعَالَى فِي ظُهُور دينه على الدّين كُله
الْخَامِس تَنْفِيذ الْأَحْكَام وَقطع الْخُصُومَات حَتَّى لَا يتَعَدَّى ظَالِم وَلَا يضعف مظلوم
السَّادِس إِقَامَة الْحُدُود (١٨ ب) لتتوقى الْمَحَارِم وتصان الْأَنْفس وَالْأَمْوَال
السَّابِع اخْتِيَار الْأُمَنَاء والأكفاء وتقليد الولايات للثقات النصحاء لتنضبط الْأَعْمَال بالكفاة وَتحفظ الْأَمْوَال بالأمناء
الثَّامِن جباية أَمْوَال الفىء وَالصَّدقَات وَالْخَرَاج على مَا أوجبه الشَّرْع نصا أَو اجْتِهَادًا من غير حيف وَلَا عسف
التَّاسِع تَقْدِير الْعَطاء وَمَا يسْتَحقّهُ كل وَاحِد فِي بَيت المَال من غير سرف وَلَا تقتير وَدفعه إِلَيْهِم فِي وَقت مَعْلُوم لَا تَأْخِير فِيهِ وَلَا تَقْدِيم
الْعَاشِر مشارفة الْأُمُور العامه بِنَفسِهِ غير مُعْتَمد على
1 / 60