أبي طَالب فَإِن قتل فعبد الله بن رَوَاحَة وَفِي رِوَايَة فَإِن قتل فليرتض الْمُسلمُونَ رجلا فَتقدم زيد فَقتل فَأخذ الرَّايَة جَعْفَر وَتقدم فَقتل فَأخذ الرايه الله بن رَوَاحَة وَتقدم فَقتل فَاخْتَارَ الْمُسلمُونَ بعده خَالِد بن الْوَلِيد
قَالَ الماوردى وَإِذا فعل النَّبِي ﷺ ذَلِك فِي الْإِمَارَة جَازَ مثله فِي الْخلَافَة قَالَ وَقد عمل بذلك فِي الدولتين من لم يُنكر عَلَيْهِ أحد من عُلَمَاء الْعَصْر وَقد عهد سُلَيْمَان بن عبد الْملك إِلَى عمر بن عبد الْعَزِيز بعده ثمَّ إِلَى يزِيد بن عبد الْملك قَالَ وَفعل سُلَيْمَان وَإِن لم يكن حجَّة فإقرار من عاصره من النَّاس وَمن لَا يَأْخُذهُ فِي الله لومة لائم هُوَ الْحجَّة وَكَذَلِكَ رتبها الرشيد فِي ثَلَاثَة من بنيه فِي الْأمين ثمَّ المامون ثمَّ المؤتمن على كَثْرَة من عاصره من فضلاء الْعلمَاء
إِذا علمت ذَلِك فَلَا نزاع فِي أَن الْخَلِيفَة العاهد بَاقٍ على خِلَافَته مَا دَامَ حَيا (١٧ ب) أما بعد مَوته فَلهُ ثَلَاثَة أَحْوَال
1 / 56