للأسبق كَمَا تقدم فِي الْبيعَة
قلت وَلَو قيل بِاعْتِبَار الاشهاد على الْعَهْد لَكَانَ لَهُ وَجه وَقد اشْهَدْ الْمَأْمُون على عَهده لعَلي الرضى على مَا ستقف عَلَيْهِ فِي نُسْخَة عَهده فِي الْكَلَام على عهود الْخُلَفَاء فِيمَا بعد ان شَاءَ الله تَعَالَى
ثمَّ اعْلَم ان الْمَعْهُود اليهم على ثَلَاثَة اضْرِب
الضَّرْب الاول ان يكون الْمَعْهُود اليه ولدا اَوْ والدا وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي جَوَاز انْفِرَاده بالعهد لوَلَده اَوْ وَالِده على ثَلَاثَة مَذَاهِب
احدها انه لَيْسَ لَهُ الِانْفِرَاد بذلك لوَاحِد مِنْهُمَا بل لَا بُد ان يُوَافقهُ اهل الْحل وَالْعقد على صَلَاحِية الْمَعْهُود اليه لذَلِك لَان ذَلِك مِنْهُ بِمَثَابَة التَّزْكِيَة ليجري مجْرى الشَّهَادَة وتقليده على الامة مجْرى الحكم وَهُوَ لَا يجوز ان يحكم لوالد وَلَا ولد
وَالثَّانِي لَهُ الِانْفِرَاد ١٦ أبذلك لكل وَاحِد مِنْهُمَا لانه امير الامة نَافِذ الامر لَهُم وَعَلَيْهِم فغلب حكم ٥٢
1 / 51