٧ - السُّلْطَانِيَّة الى الشذوذ وان وَقع العقد لَهما على التَّرْتِيب فالاولى صَحِيحَة وَالثَّانيَِة بَاطِلَة وَلَو سبق احدهما وَتعين ثمَّ اشْتبهَ وقف الامر حَتَّى يظْهر فان طَالَتْ الْمدَّة وَلم يُمكن الِانْتِظَار فقد قَالَ الْمَاوَرْدِيّ انه تبطل البيعتان وتستأنف لاحدهما بيعَة جَدِيدَة وَفِي جَوَاز الْعُدُول الى غَيرهمَا خلاف قَالَ النوو الْأَصَح انه لَا يجوز
الْحَالة الثَّانِيَة ان يتحد من اجْتمع فِيهِ شُرُوط الامامة وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِيهَا اذا انْفَرد وَاحِد بِشُرُوط الامامة هَل تثبت امامته بِمُجَرَّد تفره بهَا من غير عقد بَيْعه على مذهبين
احدهما انْعِقَاد امامته بذلك وان لم يعقدها لَهُ اهل الْحل وَالْعقد لَان الْمَقْصُود من الِاخْتِيَار تَمْيِيز من يسْتَحق الْولَايَة وَقد تيمز هَذَا بِصفتِهِ وَهُوَ مَا نَقله الْمَاوَرْدِيّ عَن بعض عُلَمَاء الْعرَاق
وَالثَّانِي انها لَا تَنْعَقِد الا بِعقد اهل الْحل وَالْعقد لَان
1 / 47