245

معالم الأصول

معالم الأصول

ایډیټر

لجنة التحقيق

صحته فلا ينهض (1) حجة. وأما ثانيا، فلان الافتاء بما يحتمل (2) التأويل وإن كان محتملا إلا أن احتمال التقية على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة عليهم السلام، أقرب وأظهر، وذلك كاف في الترجيح (3). فكلام الشيخ عندي هو الحق.

مخ ۲۵۶