7

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه

شعه فقه

الرابع: لو تضاعفت النجاسة تداخلت مع التماثل، وعدمه وينزح الأكثر. (1)

الخامس: يجب تطهير الدلو إذا خرجت فيه النجاسة قبل النزح.

السادس: [لو] تعدد الدلاء [فالاعتبار] بالدلو المعتاد، ولا يعتبر التعدد في إزالة التغير، ولو لم يمتل الدلو وجب المائح (2) وإن تعذر جاز التلفيق، وعفي عن الساقط من الدلو.

السابع: لا تجب النية في النزح.

الثامن: لا ينزح إلا بعد إخراج النجاسة أو استحالتها، ولو انمعط الشعر (3) كفى عليه بخروجه. (4)

التاسع: لو غار الماء سقط النزح.

العاشر: يتولى النزح كل أحد حتى الكافر إن لم يباشر.

الحادي عشر: إذا قلنا؛ لا ينجس الماء بالملاقاة ويجب النزح، لم تجز الطهارة به قبله، نعم يطهر به الثوب.

الثاني عشر: لو تغيرت بما يوجب نزح الجميع أجزأ زوال التغير (5) ولو كان بالبعض.

مخ ۳۹