Ma'a Al-Mushakikin Fi Al-Sunnah
مع المشككين في السنة
پوهندوی
فاروق يحيى محمد الحاج
ژانرونه
١ - حديث عمر بن الخطاب ﵁ على المنبر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) (^١)، الحديث.
٢ - حديث النهي عن بيع الولاء والهبة (^٢).
٣ - حديث أنس بن مالك ﵁: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ) (^٣).
وغيرها.
والفرق بين التعريف المعتمد للشاذ وتعريف الإمام الشافعي: أن الأول يدخل فيه الثقة والصدوق، بخلاف تعريف الشافعي، فإنه يخرج الصدوق منه.
٥ - عدم وجود علة في الإسناد أو المتن:
والعلة عند العلماء: سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث (^٤).
وقال ابن الصلاح: «الحديث المعلل هو: الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها.
ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر» (^٥).
وقال: «قد تقع العلة في إسناد الحديث -وهو الأكثر- وقد تقع في متنه، ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعًا، كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من
(^١) صحيح البخاري، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (١/ ٦)، رقم (١)، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (٣/ ١٥١٥)، رقم (١٩٠٧).
(^٢) عن ابن عمر ﵄ قال: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ). صحيح البخاري، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته (٣/ ١٤٧)، رقم (٢٥٣٥)، وصحيح مسلم، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته (٢/ ١١٤٥)، رقم (١٥٠٦).
(^٣) صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (٣/ ١٧)، رقم (١٨٤٦)، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (٢/ ٩٨٩)، رقم (١٣٥٧).
(^٤) قال النووي: «والعلة: عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه». التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للنووي (ص:٤٤).
وعرف ابن حجر الحديث المعلل بقوله: «ما فيه علة خفية قادحة». نزهة النظر لابن حجر (ص:٥٩).
(^٥) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:١٨٧).
1 / 71