Ma'a Al-Mushakikin Fi Al-Sunnah
مع المشككين في السنة
پوهندوی
فاروق يحيى محمد الحاج
ژانرونه
فروينا عن ابن عباس: (أَنَّهُ كَانَ يَعْتَزِلُ فِرَاشَ امْرَأَتِهِ إذَا حَاضَتْ) (^١). وقال عمر بن الخطاب (^٢)
(^١) عن نُدبَةَ -مولاة لميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ قالت: (أَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ، فَرَأَيْتُ فِرَاشَهَا مُعْتَزِلًا فِرَاشَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِهِجْرَانٍ، فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: لَا، وَلَكِنِّي حَائِضٌ، فَإِذَا حِضْتُ لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشِي). مسند أحمد (٤٤/ ٤٠٢)، رقم (٢٦٨١٩)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ١٢)، رقم (١٧). وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «صحيح». مسند أحمد (٤٤/ ٤٠٣)، حاشية رقم (١).
(٢) عن عاصم بن عمرو البجلي: (أَنَّ رَهْطًا أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَسَأَلُوهُ، عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ)، فذكر جوابه لهم ﵁، وفيه: (وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلٍ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا: فَلَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَلَا تَطَّلِعُونَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ). مصنف عبد الرزاق، كتاب الطهارة، باب اغتسال الجنب (١/ ٢٥٧)، رقم (٩٨٧)، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضًا (٣/ ٥٣٢)، رقم (١٦٨٣٤)، ومسند أحمد (١/ ٢٤٧)، رقم (٨٦)، وشرح معاني الآثار للطحاوي، كتاب النكاح، باب الحائض وما يحل لزوجها منها (٣/ ٣٧)، رقم (٤٣٧٧). وفي رواية أحمد والطحاوي: أن عاصم بن عمرو البجلي لم يسمعه عن عمر بن الخطاب ﵁، وإنما رواه عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب. وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «إسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي روى عنه عاصم بن عمرو». مسند أحمد (١/ ٢٤٧)، حاشية رقم (٣). وقال الألباني: «ضعيف». ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني (ص:١٧٩)، رقم (١٢٤٣).
وفي رواية ابن أبي شيبة: أن عمر بن الخطاب قال لهم: (سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ). فنسب جوابه لهم بهذا أنه جواب النبي ﷺ له لما سأله عن ذلك.
وفي رواية: أن هؤلاء الرهط الذين أتوه ﵁: (نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ).
مصنف عبد الرزاق، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض (١/ ٣٢٢)، رقم (١٢٣٨).
وفي رواية الطحاوي: أنهم كانوا ثلاثة.
وسعيد بن المسيب (^١) وعطاء (^٢) - إلا أنه لا يصح عن عمر- وأبو حنيفة ومالك والشافعي: (له ما فوق الإزار من السرة فصاعدًا إلى أعلاها، وليس له ما دون ذلك) (^٣)» (^٤).
وأما من لا يملك إربه ويخشى إن باشر دون الفرج أن يولج فيه أو في الدبر فتحرم عليه المباشرة؛ من باب (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) (^٥)، ولحديث النعمان بن بشير ﵁ قال: (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) (^٦).
والله أعلم.
(^١) عن عبد الرحمن بن حرملة: «أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: أُبَاشِرُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مِنْهَا ثَوْبًا ثُمَّ بَاشِرْهَا». مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضًا (٣/ ٥٣١)، رقم (١٦٨٢٧).
قلت: في سنده عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، مُختلف فيه، والصحيح انه صدوق حسن الحديث، وهو معروف بالرواية عن ابن المسيب، وقد أذن له بالكتابة فجبرت ضعفه. فالأثر حسن عن سعيد بن المسيب. والله أعلم.
(^٢) عن عطاء قال: «يُبَاشِرُ الْحَائِضَ زَوْجُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا السُّفْلَى إِزَارٌ. سَمِعْنَا ذَلِكَ». قال أبو بكر
-يقصد عبد الرزاق صاحب المصنف: نفسه-: «جَزْلَتُهَا: مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ». مصنف عبد الرزاق، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض (١/ ٣٢٣)، رقم (١٢٤٢).
قلت: وسنده صحيح.
وعن مالك بن مغول قال: «سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً عَنِ الْحَائِضِ، فَلَمْ يَرَ بِمَا دُونَ الدَّمِ بَأْسًا». سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض (١/ ٦٩٥)، رقم (١٠٧٦). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «إسناده منقطع؛ مالك بن مغول لم يسمع من عطاء بن أبي رباح». سنن الدارمي (١/ ٦٩٥).
(^٣) وجاء ذلك أيضًا عن صحابة آخرين غير عمر بن الخطاب ﵁، وكذلك عن بعض التابعين غير سعيد بن المسيب وعطاء بن رباح.
(^٤) المحلى لابن حزم (١/ ٣٩٥).
(^٥) عن الحسن بن علي ﵄ قال: (حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ). مسند أحمد (٣/ ٢٤٩)، رقم (١٧٢٣)، وسنن الدارمي، كتاب البيوع، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٣/ ١٦٤٩)، رقم (٢٥٧٤)، وسنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب -ولم يذكر له عنوانًا- (٤/ ٦٦٨)، رقم (٢٥١٨)، وسنن النسائي، كتاب الأشربة، الحث على ترك الشبهات (٨/ ٣٢٧)، رقم (٥٧١١). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن الترمذي للألباني (٢/ ٦١١)، رقم (٢٥١٨).
(^٦) عن النعمان بن بشير ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول -وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه-: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ). صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (٣/ ١٢١٩)، رقم (١٥٩٩).
1 / 147