واتَّضح بذلك أنَّه من أحدث غير ذلك ــ كأربعينيَّة المتصوِّفة (^١) ــ فليس له حُجَّة في تلك القضيَّة. والله الموفِّق.
وإن حُكِمَ به عن تجربةٍ، أو رُؤيا، أو إلهامٍ، أو أمَارةٍ خاصَّة بهم، أو ذَوْقٍ، أو كَشْفٍ، أو خبرِ مَن يرونه ملَكًا، أو مَن يرونه الخضر، أو نبيًّا، أو النَّبيَّ ﵌، وأنَّهم شاهدوه يقظةً، أو شاهدوه في اللَّوح المحفوظ، أو سمعوه من الله تعالى، ونحو ذلك ممَّا يدَّعونه لأنفسهم = فسيأتي الكلام على هذه الأمور إن شاء الله تعالى.
ويكفيك هنا أمورٌ:
الأوَّل: أنَّ هذه الأمور منها ما دلَّت الشَّريعة على نفيه، ولو بدليلٍ ظاهر تقوم الحُجَّة به إجماعًا.
ومنها ما لا يُعلَم في الشَّريعة إثباته أو نفيه.
ومنها ما جاء في الشَّريعة إثباته في الجملة.
فالأوَّل ساقط، والثَّاني كذلك؛ لأنَّ الشريعة لم تشهد له، ولو كان حقًّا