71

Ma Lahu Hukm al-Rafa min Aqwal al-Sahabah wa Afa'alihim

ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

خپرندوی

دار الخضيري للنشر والتوزيع،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

١٤١٨هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

نقوله في غير هذا النوع، فإنَّه كما أخبرنا أبو عبد الله الصفار - ثمّ ذكر بإسناده إلى محمَّد بن المنكدر - عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله ﷿ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ ١ الآية ". قال الحاكم:" هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإنَّ الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنّها نزلت في كذا أو كذا فأنَّه حديث مسند - مرفوع - ". ٢ ٣ - قال الخطيب أحمد بن عليّ بن ثابت البغداديّ (ت ٤٦٣ هـ) تعقيبًا على حديث جابر الآنف الذكر:

١ الآية (٢٢٣) من سورة البقرة، والحديث رواه الإمام مسلم في النكاح - باب جواز جماع المرأة في قبلها من قدامها ومن ورائها (٢ / ١٠٥٨ ح ١١٧) . ٢ معرفة علوم الحديث / النوع الخامس (ص: ١٩ - ٢٠) .

1 / 73