لمعه په تحقیق کې د رکعت لپاره د جمعې د ادراک لپاره

جلال الدين السيوطي d. 911 AH
5

لمعه په تحقیق کې د رکعت لپاره د جمعې د ادراک لپاره

اللمعة في تحقيق الركعة لادراك الجمعة

پوهندوی

د خالد عبد الكريم جمعة، عبد القادر أحمد عبد القادر

خپرندوی

مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه
اصول فقه
هَل هِيَ من الرَّكْعَة الأولى أَو من الثَّانِيَة أَو فاصلة بَين الرَّكْعَتَيْنِ على أوجه حَكَاهَا ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة وبنوا على ذَلِك مَا لَو خرج الْوَقْت فِيهَا. فَإِن قُلْنَا إِنَّهَا من الأولى فَالصَّلَاة قَضَاء لِأَنَّهُ لم يدْرك رَكْعَة من الْوَقْت أَو من الثَّانِيَة أَو فاصلة فأداء فَانْظُر كَيفَ لم يجزموا بِأَن آخر الأولى السَّجْدَة الثَّانِيَة وَالتَّشَهُّد الْأَخير نَظِير جلْسَة الاسْتِرَاحَة بل يجب الْقطع بِأَنَّهُ من الرَّكْعَة الَّتِي قبله وَلَا يحسن فِيهِ خلاف جلْسَة الاستراحه لِأَن جلْسَة الاسْتِرَاحَة تعقبها رَكْعَة فَيصح أَن يَجْعَل جُزْءا مِنْهَا أَو فاصلا بَينهَا وَبَين مَا قبلهَا وَلَا رَكْعَة بعد التَّشَهُّد الْأَخير فَلَا يَصح جعله من غير الرَّكْعَة الَّتِي هُوَ فِيهَا إِذْ لَا شَيْء بعده تجْعَل مِنْهُ أَو فاصلا بَينه وَبَين مَا قبله وَبِهَذَا يحصل الْفرق بَينه وَبَين التَّشَهُّد الأول. السَّادِس علم مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أَن قَوْله ﷺ من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح أَي أَدَاء لَا يَكْتَفِي فِيهِ بالفراغ من السَّجْدَة الثَّانِيَة بل لَا بُد من الْفَرَاغ من الْجُلُوس بعْدهَا إِن جلسها على الأول وَهُوَ مَرْجُوح فَكَذَا حَدِيث من أدْرك رَكْعَة من الْجُمُعَة لَا يكْتَفى فِيهِ بالفراغ من السَّجْدَة الثَّانِيَة بل لَا بُد من الْفَرَاغ من الْجُلُوس بعْدهَا لما قَطعنَا بِهِ من كَونه من جملَة الرَّكْعَة.

1 / 13