لمعه په تحقیق کې د رکعت لپاره د جمعې د ادراک لپاره

جلال الدين السيوطي d. 911 AH
2

لمعه په تحقیق کې د رکعت لپاره د جمعې د ادراک لپاره

اللمعة في تحقيق الركعة لادراك الجمعة

پوهندوی

د خالد عبد الكريم جمعة، عبد القادر أحمد عبد القادر

خپرندوی

مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه
اصول فقه
الْكِفَايَة بقَوْلهمْ صلى بعد سَلام الإِمَام رَكْعَة أضَاف بعد سَلام الإِمَام فَإِذا سلم الإِمَام قَامَ وأتى بِرَكْعَة وتكرر ذَلِك مِنْهُم فِي مَوَاضِع عديدة وَهَذَا وَإِن كَانَ مُحْتملا لذكر بعد صور الْمَسْأَلَة لَا للتَّقْيِيد لَكِن يَدْفَعهُ عدم ذكر الشق الآخر وَهُوَ مَا لَو فَارق قبل السَّلَام مَا حكمه فَإِنَّهُ لَو كَانَ حكمه الْإِدْرَاك لنبهوا عَلَيْهِ ليعرفوا أَن قَوْلهم بعد سَلام الإِمَام وَنَحْوه لَيْسَ للتَّقْيِيد. وَكَذَا قَالَ ابْن الرّفْعَة فِي مَسْأَلَة المزحوم إِذا رَاعى تَرْتِيب نَفسه عَالما بطلت صلَاته ثمَّ إِن أدْرك الإِمَام فِي رُكُوع الثَّانِيَة وَجب عَلَيْهِ أَن يحرم مَعَه وتدرك الْجُمُعَة بِهَذِهِ الرَّكْعَة فَإِذا سلم الإِمَام أضَاف إِلَيْهَا أُخْرَى. وَقَالَ فِي مَسْأَلَة الْمَسْبُوق المُرَاد بِإِدْرَاك الرَّكْعَة أَن يحرم الْمَأْمُوم ويركع مَعَ الإِمَام وَالْإِمَام رَاكِع فيجتمعان فِي جُزْء مِنْهُ ويتابع الإِمَام إِلَى أَن يتم. قَالَ الرَّافِعِيّ المُرَاد بِإِدْرَاك الرُّكُوع أَن يُدْرِكهُ فِيهِ أَو يُتَابِعه فِيمَا بعده من الْأَركان فَهَذِهِ الْعبارَات كلهَا ظَاهِرَة فِي اعْتِبَار الِاسْتِمْرَار إِلَى السَّلَام. وَأما مَسْأَلَة الْمُفَارقَة الَّتِي ذكرهَا الأسنوي وجوزها قبل السَّلَام فَلم يُصَرح بهَا أحد من الْمَشَايِخ الثَّلَاثَة وَإِنَّمَا ذكرُوا مَسْأَلَة الْمُفَارقَة مريدين بهَا بعد الرَّكْعَة الأولى بِقَرِينَة أَنَّهُمَا لم يذكراها فِي مَسْأَلَة الْمَسْبُوق وَإِنَّمَا ذكرهَا الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ فِي مَسْأَلَة الِاسْتِخْلَاف وَابْن الرّفْعَة فِي مَسْأَلَة الزحمة وكل من الْمَسْأَلَتَيْنِ خَاص بِإِدْرَاك الرَّكْعَة الأولى.

1 / 10