لمع په اصول فقه کې

Al-Shirazi d. 476 AH
54

لمع په اصول فقه کې

اللمع في أصول الفقه

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ.

ژانرونه

اصول فقه
وهو قول أبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق المروزي وهو قول المعتزلة. والثالث: أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم وهو قول أبي الحسن الكرخي، ومن الناس من قال: يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الأخبار، والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه ولأن تأخيرها لا يخل بالامتثال فجاز كتأخير بيان النسخ.

1 / 54