15لمع په اصول فقه کېاللمع في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قخپرندویدار الكتب العلميةد ایډیشن شمېرهالطبعة الثانية ٢٠٠٣ مد چاپ کال١٤٢٤ هـ.ژانرونهاصول فقهالْأَرْضِ﴾ ١ أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق سمي إعادة وأداء وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء. ١ سورة الجمعة الآية: ١٠.1 / 17کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ