لمع الأدلة

Al-Juwayni d. 478 AH
39

لمع الأدلة

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة

پوهندوی

فوقية حسين محمود ,محمود الخضيري

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فصل القَوْل فِي إِثْبَات النبوات لله تَعَالَى أَن يُرْسل الرُّسُل وَيبْعَث الْأَنْبِيَاء مبشرين ومنذرين وَأنْكرت البراهمة النُّبُوَّة وَمنعُوا جَوَاز انبعاث الرُّسُل وَقَالُوا إِن جَاءَت الرُّسُل بِمَا يدْرك عقلا لم يكن فِي إرسالهم فَائِدَة وَكَانَ فِي قضايا الْعقل مندوحة عَن غَيرهَا وَإِن جَاءَت الرُّسُل بِمَا لَا يدْرك عقلا فَلَا يقبل مَا يُخَالف الْعقل قُلْنَا الشَّرْع يرشد إِلَى مَا لَا يسْتَدرك بمحض الْعُقُول وَلَا يرد بِمَا يقْضِي الْعقل بِخِلَافِهِ وَإِذا لم يكن فِي إرْسَال الرُّسُل اسْتِحَالَة أَو خُرُوج عَن الْحَقِيقَة فَيجب الحكم بِجَوَازِهِ

1 / 123