لمع الأدلة

Al-Juwayni d. 478 AH
38

لمع الأدلة

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة

پوهندوی

فوقية حسين محمود ,محمود الخضيري

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فصل لَا يجب على الله تَعَالَى شَيْء وَمَا أنعم بِهِ فَهُوَ فضل مِنْهُ وَمَا عاقب بِهِ فَهُوَ عدل مِنْهُ وَيجب على العَبْد مَا يُوجِبهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَلَا يُسْتَفَاد بِمُجَرَّد الْعُقُول وجوب شَيْء بل جَمِيع الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بالتكاليف مُتَلَقَّاة من قَضِيَّة الشَّرْع وَمُوجب السّمع وَالدَّلِيل على أَنه لَا يجب على الله شَيْء أَن حَقِيقَة الْوَاجِب مَا يسْتَوْجب اللوم بِتَرْكِهِ والرب ﷾ يتعالى عَن التَّعَرُّض لذَلِك وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن طاعات الْمُكَلّفين تجب عِنْد الْمُعْتَزلَة شكرا لله تَعَالَى على مَا أولاه من آلائه فَإِن كَانَت الطَّاعَات وَاجِبَة عوضا من النعم يَسْتَحِيل أَن يسْتَحق مؤدي الْوَاجِب ثَوابًا وَلَو جَازَ أَن يسْتَحق العَبْد على أَدَاء الْوَاجِب عوضا لجَاز أَن يسْتَحق الرب على الثَّوَاب شكرا وَإِن كَانَ مُسْتَحقّا

1 / 122