70

Lubb al-Lubab: Abridged Commentary on the Chapters of Etiquette

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

خپرندوی

جامع ابن القيم،حي المنار- الرياض

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

للبخاري: فرأيته يسم شاة حسبته في أذنها. والخلاصة في مسألة وسم الدواب بالنار، أنه يجوز بشروط: ١ - أن يكون هناك حاجة، مثل أن يعرف الحيوان، ويميز مثلًا إبل الصدقة عن إبل الجهاد، أو إبل الناس. ٢ - أن يكون الوسم في غير الوجه؛ لأن الوسم في الوجه حرام، ولذلك لعن النبي ﷺ من وسم الحمار في وجهه ونهى عن ذلك. ٣ - أن يكون الوسم بمقدار الحاجة، بقدر ما يحرق الشعر، ويفضي إلى الجلد ولا يتجاوزه إلى العظم، ويسمه وسمًا واضحًا لا يذهب، وقد كان يلي الوسم رسول الله ﷺ وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم من بعده، وعلى هذا يكون ما ذكره صاحب المتن ليس بسديد.

1 / 73