99

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
والمعذور خمسة١: الكافر إذا أسلم٢، والحائض إذا ارتفع حيضها، والنُّفَساء إذا انقطع دمها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.
باب الإمامة
اعلم أن٣ الناس في الإمامة على سبعة أنواع:
أحدها: من لا تجوز إمامته بحال، وهم خمسة: المجنون٤، والكافر٥، والأَرتُّ٦، والأثلغ٧ ٨، ومن لحنُه يُحيل المعنى٩.

١ شرح السنة ٢/٢٥١، الغاية القصوى ١/٢٦٨، المنهاج القويم ٢٩، أسنى المطالب ١/١٢٢.
٢ المراد به الكافر الأصلي، وسُمّي معذورا؛ لأنه لا يطالب بقضاء صلاة أيام الكفر، بخلاف المرتد فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة. الروضة ١/١٩٠، المجموع ٣/٦٦.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٤ التنبيه ٣٩.
٥ الأم ١/١٩٥.
٦ الأرتُّ؛ بفتح الهمزة، وتشديد التاء: وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، وقيل: من يبدل الراء بالثاء.
المغني لابن باطيش ١/١٤٤، النظم المستعذب ١/٩٨، تحرير ألفاظ التنبيه ٧٩.
٧ الأثلغ: من يبدل حرفا بحرف كسين بثاء، وراء بغين.
المغنب لابن باطيش ١/١٤٥، النظم المستعذب، والتحرير. الصفحات السابقة.
٨ ُينظر في كل من (الأرتّ) و(الأثلغ): إن كان يطاوعه لسانه، ويمكنه التعلم لا تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه، وإن كان لا يطاوعه لسانه فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.
وانظر: الإقناع للماوردي ٤٦، الروضة ١/٣٥٠، المجموع ٤/٢٦٧.
٩ الروضة. الصفحة السابقة.

1 / 114