96

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
وشمالا١.
والكراهية في الأذان الصحيح٢ أربعة أشياء:
التغنّي٣، والتمطيط٤، والكلام٥ في خلال الأذان٦، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام٧.
والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع٨ مسائل:
الإفراد٩، والإدراج١٠، ولا تجوز إلا في الوقت١١، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها١٢.

١ شرح السنة ٢/٢٦٨-٢٦٩، فتح العزيز ٣/١٧٥، فتح الوهاب ١/٣٤.
(الصحيح): أسقطت من (ب) .
٣ أي: التطريب. وانظر الأم ١/١٠٧، روض الطالب ١/١٢٩.
٤ أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ١/١٣٨.
٥ في (أ): (في الكلام) . كذا.
٦ الأم ١/١٠٨، المجموع ٣/١١٣.
٧ الأوسط ٣/٤٥، أسنى المطالب ١/١٢٧، إعانة الطالبين ١/٢٢٧.
٨ في النسختين (أربعة) .
٩ الإقناع لابن المنذر ١/٨٩، حلية العلماء ٢/٣٥.
١٠ الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها.
الأم ١/١٠٧. الإقناع للماوردي ٣٦، مغني المحتاج ١/١٣٦.
١١ حاشية الشرقاوي ١/٢٣١.
١٢ هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.
والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.
وانظر: الوسيط ٢/٥٦٧، حلية العلماء ٢/٣٢، الروضة ١/١٩٧، المجموع ٣/٨٤.

1 / 111