لوباب په فقه شافعي کې
اللباب في الفقه الشافعي
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار البخارى
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
المدينة المنورة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لوباب په فقه شافعي کې
ابن محمد محاملي d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار البخارى
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
المدينة المنورة
ژانرونه
١ مغني المحتاج ١/١٣٧، فتح المنّان ١٢٩. ٢ الأوسط ٢/٥٧٣، الوجيز ١/٣٦. ٣ الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. المجموع ٣/١٠٦. ٤ الإقناع لابن المنذر ١/٨٧، فتح الوهاب ١/٣٤. (فإنه يؤذن للصبح): أسقطت من (ب) . ٦ شرح السنة ٢/٢٩٨، الغاية القصوى ١/٢٧٤. ٧ الصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده. وانظر: الأوسط ٤/٥٥، الروضة ٢/٢٦، المجموع ٣/١٢٤، ٤/٥١١، أسنى المطالب ١/٢٤٧. (فإنه يؤذن قبل الزوال): أسقطت من (ب) . ٩ على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي. الوسيط ٢/٥٧٣، الروضة ١/٢٠٢، المجموع ٣/١٠٠. ١٠ وكذا المُحدِث، إلا أن الجنب أشد كراهية. الأم ١/١٠٥، كفاية الأخيار ١/٧٠. ١١ في (ب): (فسائرها) .
1 / 109