94

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
والكافر١، والمجنون٢، ومستدبر القبلة٣، وقبل الوقت٤، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح٥ ليلا٦، وأذان الجمعة قبل الخطبة٧، فإنه يؤذّن قبل الزوال٨. وأذان السكران في معنى أذان المجنون٩. وأما المكروه: فأذان الجُنُب١٠. وأما الأذان الصحيح فسائر١١ الأذانات. ويبطل الأذان بستة أشياء:

١ مغني المحتاج ١/١٣٧، فتح المنّان ١٢٩. ٢ الأوسط ٢/٥٧٣، الوجيز ١/٣٦. ٣ الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. المجموع ٣/١٠٦. ٤ الإقناع لابن المنذر ١/٨٧، فتح الوهاب ١/٣٤. (فإنه يؤذن للصبح): أسقطت من (ب) . ٦ شرح السنة ٢/٢٩٨، الغاية القصوى ١/٢٧٤. ٧ الصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده. وانظر: الأوسط ٤/٥٥، الروضة ٢/٢٦، المجموع ٣/١٢٤، ٤/٥١١، أسنى المطالب ١/٢٤٧. (فإنه يؤذن قبل الزوال): أسقطت من (ب) . ٩ على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي. الوسيط ٢/٥٧٣، الروضة ١/٢٠٢، المجموع ٣/١٠٠. ١٠ وكذا المُحدِث، إلا أن الجنب أشد كراهية. الأم ١/١٠٥، كفاية الأخيار ١/٧٠. ١١ في (ب): (فسائرها) .

1 / 109