91

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
يوطِّنَ١ الرجل المكان الواحد كما يوطِّن البعير٢/٣.
باب ما يُفسد الصلاة
اعلم أنّ٤ ما يفسد٥ الصلاة عشرون شيئا:
الحدث عمدا أو سهوا٦، فإن سبقه الحدث٧ فعلى قولين٨. والكلام٩،

١ في تفسيره وجهان:
الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه - مبركه حول الماء – إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه.
والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه.
وانظر: الأوسط، ومعالم السنن. الصفحات السابقة، النهاية ٥/٢٠٤، تحفة الطلاب ١/٢١٧.
٢ في (ب) زيادة (يعني لا يعقد مثل الكلب) .
٣ نهاية لـ (٩) من (أ) .
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٥ في (أ) (الذي يفسد) .
٦ المجموع ٤/٧٥، روض الطالب ١/١٧٠.
٧ الحدث غير الدائم.
٨ الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته.
الوسيط ١/٦٣٩، حلية العلماء ٢/١٢٧، زاد المحتاج ١/٢٠٩.
٩ من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام:
فإن كان ذلك يسيرا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته.
الوسيط ٢/٦٥٥، الروضة ١/٢٩٠، مغني المحتاج ١/١٩٥.

1 / 106