لوباب په فقه شافعي کې

ابن محمد محاملي d. 415 AH
82

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
ويعيد١. والخامس: طهارة البدن عن النجاسة٢. والسادس: طهارة الثوب عن النجاسة٣. والسابع: طهارة المكان عن النجاسة٤. ويصلي مع النجاسة في ست مسائل٥؛ ثلاثة منها تعاد الصلاة فيها٦، وثلاثة منها لا تعاد الصلاة فيها٧. فأما التي تعاد الصلاة فيها: فدم البراغيث٨، وأثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء٩، والصلاة بالنجاسة مع الجهل بها على أحد القولين١٠.

١ إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب. الروضة ١/١٢١، المجموع ٢/٢٧٩، التذكرة. الصفحة السابقة. ٢ المهذب ١/٥٩-٦٠، روض الطالب ١/١٧٠. ٣ عمدة السالك ٢٧، نهاية المحتاج ٢/١٦. ٤ المنهاج ١٣، فتح الوهاب ١/٤٩. ٥ في (ب): (وفي ست مسائل يصلي مع النجاسة) (فيها): أسقطت من (ب) . (الصلاة فيها): أسقطت من (ب) . ٨ يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب ١/٦٠، حلية العلماء ٢/٤٢-٤٣، روض الطالب ١/١٧٥. ٩ الروضة ١/٢٧٦، وأسنى المطالب ١/١٧٤. ١٠ وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وهو الأصح. المجموع ٣/١٥٧، مغني المحتاج ١/١٩٤، المنهاج القويم ٥١.

1 / 97