لوباب په فقه شافعي کې

ابن محمد محاملي d. 415 AH
80

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
المنهية١٢ إلا أن يكون لها سبب٣، والنافلة٤ عند الخطبة إلا ركعتي التحية٥، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة٦. باب أحكام الصلاة اعلم أنّ٧ الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط٨، وفرائض، وسنن. باب شرائط الصلاة٩ وشرائط١٠ الصلاة سبعة: أحدها١١: ستر العورة مع القدرة١٢، فإن لم يجد ثوبا

١ في (ب): (المنهية عنه) . ٢ المهذب ١/٩٢، كفاية الأخيار ١/٨٠. ٣ كقضاء الفرائض الفائتة، وصلاة الخسوفين، وغير ذلك، فلا يكره. ٤ في (ب): (النوافل) . ٥ الروضة ٢/٣٠. ٦ الإقناع لابن المنذر١/١٢٩، التنبيه ٣٥، المجموع ٤/٥٦. (اعلم أنّ): زيادة من (ب) . ٨ في (ب): (فرض وشرائط، وسنن) . ٩ هذا التبويب زيادة من (أ) . ١٠ في (ب): (فشرائط) . ١١ (أحدها): أسقط من (أ) . ١٢ الأم ١/١٠٩، المقدمة الحضرمية ٥١.

1 / 95