لوباب په فقه شافعي کې

ابن محمد محاملي d. 415 AH
77

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
كتاب الصلاة اعلم١ أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة٢، وفرض على الكفاية٣، وسنة، ونافلة٤، ومكروه. فأما الفرض على الكافة فعلى اثني٥ عشر نوعا٦: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين٧. وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة٨، مثله تجهيز الميت٩، ورد السلام١٠

(اعلم أنّ) زيادة من (ب) . ٢ هو فرض العين. ٣ في (ب) تقديم هذا على الذي قبله. ٤ تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه. وانظر: الإبهاج ١/٥٦-٥٧، نهاية السول ١/٧٩، تهذيب الأسماء ٣/١٥٦. ٥ في (ب): (اثنا عشر) . ٦ أفرد المصنف – ﵀ – بابا خاصا لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر، وذكر في كل باب الأحكام الخاصة به. ٧ انظر: ص١٢٨ من هذا الكتاب. ٨ المجموع ١/٢٨١، مزيد النعمة ١٧٣. ٩ الروضة ٢/٩٨، السراج الوهاج ١٠٣. ١٠ هذا إذا كان المسلم عليهم جماعة، أما إن كان واحدا تعين عليه الرد. شرح السنة ١٢/٢٦٣، الأذكار ٤٠٩، شرح صحيح مسلم ١٤/١٤١، مغني المحتاج ٤/١٢٣.

1 / 92