لوباب په فقه شافعي کې

ابن محمد محاملي d. 415 AH
62

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
والثالثة: أن لا يجمع بتيمم واحد بين فريضتين. والرابعة: أن لا يتيمم قبل دخول الوقت. والخامسة: أن لا يتيمم إلا في حال العذر. باب إزالة النجاسة١ والنجاسة٢ أحد وعشرون نوعا٣: الغائط، والبول، والرّوث، والمذي، والودي٤ والمني٥، إلا منيّ الآدمي٦، والصّديد٧، والقَيْح٨،

١ في (ب): (باب معرفة النجاسات) . ٢ في (ب): (والنجاسات) . ٣ التنبيه ٢٣، المجموع ٢/٥٤٧، عمدة السالك ٢١-٢٢، الغاية والتقريب ١١، المقدمة الحضرمية ٢٢-٢٣، منهج الطلاب ١٩-٢١، الدرر البهية ٣١. ٤ الودي: ماء رقيق أبيض يخرج من الذكر بعد البول من إفراز البروستاته. تحرير ألفاظ التنبيه ٣٩، معجم لغة الفقهاء ٥٠١. ٥ في منيِّ غير الآدمي ثلاثة أوجه: الأول: أن الجميع طاهر إلا منيّ الكلب والخنزير، والثاني: أن الجميع نجس، والثالث: ما أكل لحمه فمنيّه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فمنيّه نجس، وصحح الأول جماعة من أئمة الشافعية؛ منهم الغزالي، والقفّال الشاشي، والنووي، وقال: "هو المذهب". الوسيط ١/٣١٩، حلية العلماء ١/٢٣٩، المجموع ٢/٥٥٥. ٦ الأم ١/٧٢. ٧ الصديد: الدم المختلط بالقيح. تحرير ألفاظ التنبيه ٣٢٨. ٨ القيْح: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه. المصباح ٥٢١، معجم لغة الفقهاء ٣٧٣.

1 / 77