لوباب په فقه شافعي کې

ابن محمد محاملي d. 415 AH
59

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
وشرط١. فأما الفرض فسبعة أشياء: طلب الماء٢، والقصد إلى نقل٣ التراب٤، والنية٥، ومسح جميع الوجه٦، ومسح اليدين مع المرفقين٧، والترتيب٨، والتتابع في أحد القولين٩. وأما السنّة فخمسة أشياء١٠: التسمية، ومسح جميع الوجه بضربة واحدة، ومسح اليدين بضربة واحدة، ونفض اليدين بعد الاستعمال١١ عند الضربة الأخرى١٢، والبداءة١٣ باليمنى. وأما الأدب فثلاثة أشياء١٤:

١ نقل هذا النووي عن المصنِّف في المجموع ٢/٣٣٣. ٢ طلب الماء من شروط التيمم لا من فروضه، وانظر: كفاية الأخيار ١/٣٣، تحفة الطلاب ١/١٠٦، فيض الإله المالك ١/٥٩ ٣ في (ب): (إلى التراب) . ٤ المجموع ٢/٢٣٣، أسنى المطالب ١/٨٤. ٥ فتح الجواد ١/٧٣. ٦ المهذب ١/٣٤، نهاية المحتاج ١/٣٠٠. ٧ سبق الكلام على هذا، انظر حاشية رقم (٥)، ص (٧٠) . ٨ أي بين المسحتين. الروضة ١/١١٣، الدرر البهية ٢٨. ٩ وهو القول القديم، والجديد: أنه سنّة، المجموع ١/٤٥٢، ٢/٢٣٣، التحقيق ٩٨. ١٠ روضة الطالبين ١/١١٤، المجموع ٢/٢٣٣-٢٣٤، الإقناع للشربيني ١/٧٤، مغني المحتاج ١/٩٩-١٠٠، المنهاج القويم ٢٧. ١١ (بعد الاستعمال) زيادة من (ب) . ١٢ في (ب): (الأولى)، وانظر: حاشية الشرقاوي ١/١٠٥. ١٣ في (ب): (والتبدئة) . ١٤ الروضة ١/١١٢، المجموع ٢/٢٣٤، الدرر البهية ٢٨.

1 / 74