باب التيمم
والتيمم١ لا يجوز إلا بالتراب الطاهر٢ ٣.
وهو ضربتان٤: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين٥.
وللمتيمم حالان٦؛ أحدهما: يجمع بينه وبين الوضوء، والثاني: ينفرد عن الوضوء.
فأما حالة الجمع فثلاثة:
أن يجد الماء ما لا يكفيه لطهارته٧، وأن يكون بعض أعضاء طهارته جريحا أو قريحا يخاف من استعمال الماء فيه التَّلف٨، وأن يأتي
_________
١ في (ب): (التيمم) .
(الطاهر): أسقطت من (ب) .
٣ الأم ١/٦٦-٦٧، عمدة السالك ١٦.
٤ كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.
وانظر: الأم ١/٦٥، فتح العزيز ٢/٣٢٩، الروضة ١/١١٢، الإرشاد ١/٣٣٢.
٥ هذا أظهر القولين، وهو: استيعابهما إلى المرفقين، وفي القديم: يكفي مسحهما إلى الكوعين.
٦ في (ب): (حالتان) .
٧ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم.
المهذب ١/٣٤-٣٥، مغني المحتاج ١/٨٩-٩٠.
٨ هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله.
الأم ١/٥٩، المجموع ٢/٢٨٧-٢٨٨، فتح الجواد ١/٧١.
1 / 70