لوباب په فقه شافعي کې

ابن محمد محاملي d. 415 AH
52

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
وللحجامة١، ولدخول٢ الحمام، والاستحداد٣، وللإغماء٤، وكل حال تغير فيها البدن٥. والاغتسال يشتمل على ستة أشياء: فرض، ونفل٦، وسنة، وأدب، وكراهية، وشرط. فأما الفرض، فثلاثة٧ أشياء٨: النية، والتعميم في كل البدن، والتتابع في أحد القولين٩. وأما النفل فشيء واحد، وهو: الاغتسال مرتين مرتين١٠. وأما السنة فثمانية أشياء١١: التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، وأن يغسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة،....

١ نقل هذا والذي بعده – عن المصنِّف – النووي في: المجموع ٢/٢٠٣. ٢ في (ب): (ودخول) . ٣ الاستحداد: إزالة شعر العانة. ٤في (ب): (والإغماء) . ٥ نقله النووي عن المصنِّف في المجموع ٢/٢٠٣، ونصَّ عليه الشافعي في الأم ٢/١٦٠. ٦ في (ب): (وسنة ونفل) . ٧ بداية الهداية ٦٥، الوجيز ١/١٨، المنهاج ٥. (أشياء): أسقطت من (ب) . ٩ وفي القول الآخر: أنها لا تجب. وهو الأصح. فتح العزيز ١/٤٥١، المجموع ١/٤٥٢-٤٥٣، خبايا الزوايا ٥٦. ١٠ التذكرة ٤٧، تحفة الطلاب ١/٨١. ١١ التنبيه ١٩، بداية الهداية ٦٤-٦٥، فتح العزيز ٢/١٧٠، كفاية الأخيار ١/٢٥-٢٦، مغني المحتاج ١/٧٣-٧٤، شرح المحلى على المنهاج ١/٦٦-٦٧.

1 / 67